اللهم انصر إخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇵🇸

مقالات تربوية

وداعًا لضرورة التوقيع 18 أو 20 يوما لاستحقاق الحوافز الشهرية

بقلم / جمال علام

نعلن بداية حملة / وداعا لضرورة التوقيع 18 او 20 يوما لاستحقاق الحوافز الشهرية لجميع العاملين بالحكومة المصرية من معلم ومهندس وطبيب ومحاسب وعامل وبعيدا عن قانون الكادر لانه لم ينص علي ذلك ولكن ما صدر هي قرارات وزارية يتوقف تنفيذها بصدور قانون الخدمة المدنية

موضوع هام جدا يخص جموع العاملين وهو فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل علي اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتي ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية ونرحب بالمعارض ونحاوره بالقانون

بداية حملة فك الارتباط بين الاجازات واستحقاق الحوافز ويجب علي جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 وذلك طبقا للنصوص الاتية

أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث علي الاكثر ولمدة لاتزيد علي ثلاث سنوات ……. الخ وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة علي الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78

ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم ……….وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها

ثالثا : بالنظر الي ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا

رابعا : نص المادة (2) من الللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصـــــــد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها
6- الاجــــــــــــــر الوظيفي : الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون
: 7 – الاجـــــــــــر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي
: 8- كامل الاجـــــــــر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل

خامسا : طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 …………. ويجوز للموظف ان يحصل علي اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال علي كامل الاجر المستحق له سواء حصل علي الاجازة مرة واحدة او علي فترات طوال السنة

سادسا : لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيع ويستحق كامل الحواز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول علي الاجازة الاعتيادية ……. نرحب بمن عنده تعقيب او استدراك هذا موضوع هام جدا للجميع

لتحميل الكتب المدرسية اضغط هنا

لتنسيق الجامعات اضغط هنا

للجامعات الخاصة المعتمدة ومصروفاتها اضغط هنا

لنتيجة الثانوية العامة اضغط هنا


روابط نرشحها لكم

نتائج الامتحانات عام وأزهر جميع المحافظات اضغط هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنا

دليل تنسيق الثانوية الأزهرية والحد الأدنى اضغط هنا

لنتيجة الدبلومات الفنية اضغط هنا

لتنسيق القبول بالثانوية للعام الجديد

لتنسيق العام الماضي اضغط هنا

للإطلاع على أخبار محافظتك اختر المحافظة من الجدول

القاهرة

الإسكندرية

الشرقية

الجيزة

الغربية

المنوفية

القليوبية

البحيرة

كفر الشيخ

البحر الأحمر

الوادي الجديد

السويس

أسوان

أسيوط

قنا

سوهاج

الفيوم

المنيا

شمال سيناء

جنوب سيناء

بني سويف

بورسعيد

الدقهلية

مطروح

الأقصر

دمياط

الإسماعيلية

إظهار المزيد

عبدالله العزازي

مدير التحرير .. باحث بالدراسات العليا قسم التربية الخاصة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

تم إكتشاف مانع الإعلانات في متصفحك

برجاء تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع بشكل أفضل وكذلك دعم الموقع في الإستمرار، بعد التعطيل قم بعمل إعادة تحميل (Refresh) للصفحة