أفاد جمال علام الموجه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم أن إجـــازة الوضــع مرتبــطة بواقعة الوضع وليــس لرعايــة الطفل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : 1ـ تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تكون حالات الترخيص باجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الآتي : 2- تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية علي ان تبدأ هذه الاجازة من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص الابلاغ للمولود واستمرار الام في الاجازة وعدم قطعها وعودتها للعمل بعد وفاة المولود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا : نص المادة رقم (19) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 اذا توفي المولود قبل الابلاغ عن ولادته تتخذ اجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة واذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاه ويثبت بنموذج التلبيغ في خانة بيانات المتوفي عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل ) ثالثا : ـ تنص المبادئ الحاكمة للخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية مبدأ رقم( 236) فى شأن مدى أحقية العاملة فى اجازة وضع بعد وفاة مولودها وأثر اجازة الوضع على الاجازة المرضية السابقة عن اجازة الوضع على ان استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ما توفى مولود العاملة عقب الوضع او اثناء اجازة الوضع فان ذلك لا يمنع من استمرارها فى هذه الاجازة واستكمالا للمدد المحدده لها باعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة عن واقع الوضع وليس عن رعاية الطفل وحصول العاملة على اجازة مرضية سابقة على واقعة الوضع فانه بمجرد حدوث واقعة الوضع تنتهى الاجازة المرضية لاستحقاقها لاجازة وضع بمجرد تحقق واقعة الوضع