إجراءات الشراء في الحكومة .. المناقصة العامة .. المناقصة المحدودة .. المناقصة المحلية

المناقصة دعوة لقبول عرض رسمي من قِبل الشركات المالية أو المؤسسات الحكومية لتقديم عطاءات متعلقة بالمشاريع الكبيرة، حيث يجب تقديم هذه العطاءات خلال فترة زمنية محددة
كما يمكن تعريف المناقصة بأنها دعوة رسمية ومفتوحة من قِبل شركات خاصة في البورصة لمساهمي شركات أخرى لشراء أسهمهم بسعر أعلى من السعر المعروض في السوق، وغالباً ما تكون عروض المناقصات من هذا النوع عنصراً أساسياً في استراتيجية الاستحواذ، حيث تشترط بأن يكون المشتري قادراً على شراء ما لا يقل عن الحد الأدنى من الأسهم، وانتهاء العرض بعد حصول عرض آخر على أكبر عدد من الأسهم.
مع التطور الكبير الذي شهده علم الإدارة في عصرنا الحالي أي في القرن الحادي والعشرون أصبح من اللازم ظهور أشكال جديدة من التعاقد التجاري بين المؤسسات والأفراد بسبب تزايد الطلب على التجارة وتعدد أنواعها وأشكالها
ومن الأنواع التي يدرسها علم الإدارة بوجه من التدقيق في التجارة هي المناقصات والهدف من المناقصات هو طرح المؤسسة لحاجتها لخدمة معينة أو شراء بعض المواد، ولكنها تفضل عرض قائمة احتياجها على جميع العاملين في المجال بحيث تحصل على أعلى جودة وأقل سعر منهم بطريقة تمنعهم من استغلال العقد لصالحهم
وقد بدأت فكرة عمل المناقصات في البداية بين الأفراد بعضهم لبعض وظهرت في بعض القوائم الشرائية البسيطة عن طريق صناعة تلك القوائم والحصول عليها فردا لفرد دون وساطة معينة أو لجنة مختصة في ذلك، ولكن هذا المفهوم انتقل فيما بعد إلى عالم الدولة والحكومات فأصبح الحكومة تقوم بأعمالها عن طريق المناقصات وذلك بطرحها لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المجال التي تطرح له المناقصة .
وتقوم الحكومة بتعيين لجنة مختصة منها تعمل على دراسة التكاليف التي يحتاجها المشروع بشكل كامل وتقديمه للمسؤول المباشر عنه من الحكومة وتفصيلات تدقيقية في أنواع المواد وجودتها وآلية تنفيذها وكمياتها وخلاف ذلك من الأمور التصميمية التحضيرية قبل طرح المناقصة، ثم تقوم بطرح المناقصة في إعلانات الجرائد والتلفاز ليسمع عنها الجميع
تقوم المؤسسات بإدارة عملية المناقصة بشكل دقيق جداً، حيث تتضمن طلب تقديم دعوة رسمية من قِبل المؤسسة لتقديم عطاءات تنافسية تتعلق بالمشاريع، لتوفير المواد الخام، أو المنتجات، أو الخدمات، وتُعتبر هذه العملية عامة ومفتوحة لجميع الشركات التي ترغب بالمساهمة في العطاء
وعندها تقوم كل شركة بتقديم عرض يشمل سعر الشراء، وعدد الأسهم المطلوبة في حال شركات البورصة، بالإضافة إلى موعد نهائي للرد، ومن ثم يتم اختيار العرض المناسب بعدالة وشفافية، عن طريق تقييم العروض المقدمة، وإبرام اتفاقية مع الأنسب، وقد تم إنشاء العديد من القوانين المتعلقة بالمناقصات، والتي من شأنها أن تضمن المنافسة العادلة بين مقدمي العروض، وبدونها قد تنتشر الرشوة والمحسوبية.
ولضمان الجدية في الأمر تضع الحكومة مبلغاً رمزياً على كل من يريد شراء لوحات التصميم والكميات الخاصة بالمشروع ، ولدخول المناقصة فإنه يجب أولاً شراء ذلك الدفتر، ثم القيام بعملية حساب للكميات والأسعار وتقديمها إلى اللجنة المختصة، ثم تدعو اللجنة المختصة المتقدمين للمناقصة لمعرفة من رست عليه المناقصة في اجتماع علني، ثم يبدأ صاحب المناقصة بالعمل على المشروع واعطاءه اجرته على ذلك، ولكن هناك أنواع عديدة من المناقصات الحكومية فمنها المناقصات التي يتم التعاقد عليها فقط لشراء معدات معينة.
محاور البحث
- المناقصة العامة
- المناقصة المحدودة
- المناقصة المحلية
أهداف البحث
- أن نتعرف على مفهوم المنافسة
- ان نتعرف على ضوابط المناقصة
- ان نتعرف على إجراءات الشراء في الحكومة
- أن نفرق بين الإجراءات
أولا : المناقصة العامة
أصبحت حرية المناقصين في المشاركة بالمناقصة والتقدم بعروضهم إلى المنشأة المشترية أساساً يقوم عليه تقسيم المناقصات إلى أنواع مختلفة فعندما تكون هذه الحرية مطلقة وغير مقيدة تسمى المناقصة ” مناقصة عامة ” أما إذا قيدت هذه الحرية وذلك بتوجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة إلى عدد معين من الأشخاص والشركات فنسمي هذه المناقصة بالمناقصة المحددة أو المقيدة .
والأصل في المناقصات هي أن تكون عامة إلا أنه في بعض الحالات تدفع الظروف بالمنشأة إلى عدم جعل الدعوة عامة بل تقتصر توجيهها على عدد محدود من المجهزين المختارين سلفاً بمعرفة إدارة المشتريات والإدارة العليا في المنشأة المحاسب الأول مثلاً وفي ضوء عوامل عديده منها : الخبرة ، والإختصاص ، والكفاءه المالية ، والمقدرة الفنية فضلاً عما يتمتعون به من سمعة وشهرة .
ثانيا : المناقصة المحددة
يكون التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات الآتية:
– العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنين أو استشاريين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والملاءة الملية وحسن السمعة.
– العمليات التي سبق للجهة الإدارية تأهيل مقدمي العطاءات للاشتراك فيها.
– التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.
– توفير المستلزمات المنقذة للحياة مثل المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية.
– إذا كان الوقت والتكلقة اللازمان للطرح بطريق المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد.
– عند عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها أكثر من مرة وانتهت دراسة الجهة إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.
وفي هذا الخصوص وعند استخدام المنشأة المناقصات كطريقة من طرق الشراء فانها لا تكون في حالة خيار ومفاضلة بين كلا النوعين وبالتالي فانها لا تملك الحرية الكاملة في المفاضلة بين المناقصة العامة والمناقصة المحددة فهي ملزمة باستخدام نوع معين من المناقصات وذلك بحسب ما تمليه الظروف التي تسود عند تنفيذ المناقصة ذاتها فطبيعة السلعة وظروف السوق ومبالغ الشراء كلها عوامل ومؤثرات تقوم بالحد من حرية المنشأة وبالتالي تحدد نوع المناقصة اللازمة الاستخدام ، ففي حالة كون السلعة معروضة فقط من قبل عدد محدود من المنتجين فانه لا يكون من الحكمة في شيء استخدام المناقصة العامة لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت والجهد طالما لا تتوقع المنشأة أن يتقدم إلى هذه المناقصة أو يشترك فيها إلا ذلك العدد المحدود من المجهزين .
ويمكن أن يقال الشيء نفسه في حالة ما إذا كان تنفيذ الأعمال أو توريد بعض أصناف المواد يتطلب إمكانيات فنية ومالية عاليتين والتي ربما لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الشركات المتخصصة كما أن مثل هذه الأعمال اذا ما طرحت في مناقصة عامة فقد تلحق بالمنشأة مخاطر جسيمة ربما تهدد مصالحها سيما اذا كان الاتجاه السائد في منشأت الدولة هو أن يتم التعاقد مع صاحب أقل العطاءات سعراً ومن دون الالتفات إلى عوامل المفاضلة الأخرى .
ويمكن أن نلاحظ مواقف أخرى تشجع على استخدام المناقصة المحددة كما في حالة كون الأصناف المطلوب شراءها أو الأعمال المطلوب القيام بها لها صفة السرية التامة حيث تقتضي المصلحة العامة للدولة تأمينها عن طريق التعاقد مع عدد محدود من المجهزين .
من كل ما تقدم يمكن القول بأن هذين النوعين من المناقصات هما ليسا بديلين الواحد عن الآخر بل هما مكملين أحدهما للآخر وذلك لعدم وجود منافسة بينهما بأي شكل من الأشكال وفي أي ظرف من الظروف .
أوجه الاختلاف بين المناقصة العامة والمناقصة المحددة
1– عدد المناقصين : بما أن حرية الاشتراك في المناقصة المحددة أو المقيدة ليست مطلقة كما هو الحال في المناقصة العامة لذا نجد أن عدد المناقصين الذي يحق لهم التقدم في المناقصة العامة طالما أن الدعوة هنا هي لجميع المناقصين دون تحديد أو تقيد أو حتى تفرقة أو تمييز فمن يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة على تجهيز المنشأة بالمواد المعلن عنها أن يتقدم إليها بعطائه معلناً لها عن رغبته في ذلك .
2– وسيلة الاتصال : تختلف المناقصة العامة عن المناقصة المحددة من حيث وسيلة الاتصال بالمجهزين حيث تستخدم المنشأة الاعلان عن المناقصة بشتى وسائل النشر في حالة المناقصة العامة بينما نجدها تلجأ إلى وسائل الاتصال الشخصية مثل الرسائل وما شابه ذلك في حالة المناقصة المحددة .
3– فترة التعاقد : تختلف المناقصة العامة عن المحددة من حيث فترة التعاقد فبالنظر لكثرة عدد المتناقصين في المناقصة العامة وبغية فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن منهم للتقدم بالعطاءات فان الفترة المسموح بها لتقديم العطاءات تفوق تلك المسموح بها للمناقصين في حالة المناقصة المحددة أو المقيدة كما أن إجراءات تحليل العروض واختيار الافضل من بينها ومفاوضة المتقدمين بعطاءاتهم قد تستغرق فترة أطول في العامة
4– التكاليف : تختلف التكاليف التي تتحملها المنشأة وذلك بحسب نوع المناقصة فمثلاً تكون تكاليف الاتصال بالموردين قليلة في المناقصة العامة في حين أن هذه التكاليف تكون بمقدار أكبر في المناقصة المقيدة ومن ناحية ثانية نجد أن تكاليف مفاوضة الموردين ودراسة العروض وتحليلها هي أكثر في المناقصة العامة عما هي عليه في المناقصة المحددة .
5– الاتفاق فيما بين المتناقصين : بما أن عدد المناقصين في المناقصة المحددة أو المقيدة قليل فانه من الممكن حصول اتفاق فيما بينهم على تقديم أسعار عالية أو أية شروط مجحفة تلحق بالمنشأة أضراراً بينما تنعدم مثل هذه الإمكانيات أو تتضاءل في حالة المناقصة العامة .
6– إلغاء المناقصة : إن احتمالات الغاء المناقصة هي أكثر حدوثاُ في المناقصة العامة منها في المناقصة المحددة وذلك بسبب تعدد الظروف والحالات التي تؤدي إلى الإلغاء ومن ذلك أن المناقصين أقل من العدد.
7– استكمال النواقص : من المعلوم أن المنشأة عند تجد أن بعض العطاءات في المناقصة المحددة غير مستوفية للشروط كلاً أو بعضاً مما يستوجب استبعادها وعدم أخذها بنظر الإعتبار الأمر الذي يترتب عليه انخفاض عدد العطاءات ذاتها وبالتالي يمكنها الاتصال بأولئك المناقصين أصحاب العطاءات الناقصة شخصياً والطلب اليهم إكمال النواقص وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في حالة المناقصة العامة
8– اشتراطات المناقصة : تشترط المنشأة توافر بعض الشروط في المناقصين كأن يكون مسجلاً في غرفة تجارية أو يحمل هوية مقاولين كما تطلب منهم استيفاء بعض المتطلبات مثل تقديم تأمينات أولية وكل هذا من أجل أن تبعد المناقصين غير الجادين من الاشتراك في المناقصية وتستقطب فقط أولئك الذين يتمتعون بالكفاءة والمقدرة العاليتين والتي تجعل منهم مصادر توريد مناسبة .
9- مبلغ المناقصة : تكون مبالغ الشراء في المناقصة المحددة أو المقيدة عادة أكبر منها في المناقصة العامة كما أن المواد المطلوب شراؤها في النوع الأول من المناقصات تكون في الغالب الأعم ذات أهمية كبيرة في حياة المنشأة وتقدمها خلافاً لما تكون عليه المواد التي تشتري عن طريق المناقصة العامة .
ومن صفات المناقصات والعطاءات أن معلنها يختار من يقدم أقل عطاء من حيث السعر، إذا أرداء شراء شيء ما، ويختار أعلى عطاء إذا أراد بيع منتج أو أصول معينة عقارية أو صناعية أو غيرها، ويتم تحديد المناقصة ونوعها حسب نوع المواد والمنتجات المنوي استيرادها، وقد تتم دعوة موردين محددين بناء على اتفاق مسبق.
ثالثا : المناقصة المحلية
تنقسم المناقصات سواء كانت عامة أو محددة بدورها إلى ثلاثة أقسام فرعية وذلك بحسب أماكن إقامة المناقصين ، فهناك المناقصة العامة المحلية والمناقصة المحددة المحلية إذا كانت اقامة المناقصين داخل الدولة أما إذا كانوا يقيمون خارج الدولة الذي تعمل فيه المنشأة فيكون نوع المناقصة إما عامة خارجية أو محددة خارجية أما إذا كان بعض المناقصين يقيمون داخل الدولة في حين يقيم البعض منهم خارجه فإن المناقصة هنا تكون إما عامة محلية وخارجية أو مناقصة محددة محلية وخارجية .
وقد تكون المناقصة محلية أو دولية، إذ تحصر الاشتراك فيها على المقيمين داخل البلاد إن كانت محلية، في حين تشمل الدولية، إلى جانب المواطنين، من يرغب الاشتراك فيها من الخارج سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ويجوز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليوني جنيه على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي يقع نشاطها في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد، ويجوز في هذه الحالة فقط وبقرار من السلطة المختصة الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت في العملية محل الطرح مفاده الالتزام بالسير في الإجراءات، كما يجوز للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة وفقا لما تعتمده على أن تتضمن شروط الطرح ذلك.
وفي حالة عدم تقدم أي منها للمناقصة، يكون للجهة الإدارية حال إعادة الطرح توجيه الدعوة لهم ولغيرهم، ولا يتم في هذه الحالة الاستثناء من شرط التأمين المؤقت.
ويتعين على الجهات الإدارية قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعلام أصحاب تلك المشروعات بالمحافظة التي يتم بدائرتها التنفيذ لحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة.
المناقصة والممارسة
وتخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواه و حرية المنافسة ، و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر و فى الخارج ، و يكون الاعلان فى الصحف اليومية ، و يصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار
تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التى بنيت عليها وتسرى على كل من الممارسة العامة والمحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات
تتم الممارسة بنوعيها بقيام مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنيا دون غيرهم بالتمارس في الجلسة المحددة لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولا لاختيار العطاء الأفضل شروطا تعاقدية والأقل سعرا، ما لم يكن التقييم فيها بنظام النقاط . وتستخدم المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات.
يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد.
2- أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمي والتي على أساسها يتم تحديد استجابة العروض.
3- أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة.
يقتصر التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في أي من الحالات الآتية:
1- الأصناف التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها، أو الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
2- التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.
3- الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر.
الشراء بالاتفاق المباشر
يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في أي من الحالات الآتية:
1- الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في الإمكان توقعها أو التنبؤ بها، أو التي تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فوري، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما.
2- وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد.
3- تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد.
4- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.
5- الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر في اتخاذ الإجراءات.
6- في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.
7- في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة. ويتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات المبينة قرين البنود (5)، و (6)، و(7) المشار إليها.
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
1- رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
2- الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ولمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (2).
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة والتي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه في المرة الواحدة، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية، ويتبع في شأنها الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للسلطة المختصة التفويض في اختصاصاتها في هذه الحالة فقط.
3- الوزير المختص بالصحة بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز لأي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق.
ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة.
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته
ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرا، والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها الجهة الإدارية في طلبها وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه، ويكون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة.
الخاتمة وملخص البحث
المناقصة يمكن تعريفها على أنها “طريقة بمقتضاها تلتزم السلطة العامة باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها شروطًا، سواء من الناحية المالية أم من الناحية الفنية”.
المناقصة هي نفس خطوات الممارسة للحصول علي اقل سعر لتقديم الخدمة او السلعة ولاكن هناك فرق المناقصة عند فتح المظاريف تكون الاسعار نهائية اما الممارسة بعد فتح المظاريف يتم الممارسة بالاسعار والوصول لاقل سعر تفاوضي وكل شركة تنزل بالاسعار حتي النهاية
ومن صفات المناقصات والعطاءات أن معلنها يختار من يقدم أقل عطاء من حيث السعر، إذا أرداء شراء شيء ما، ويختار أعلى عطاء إذا أراد بيع منتج أو أصول معينة عقارية أو صناعية أو غيرها، ويتم تحديد المناقصة ونوعها حسب نوع المواد والمنتجات المنوي استيرادها، وقد تتم دعوة موردين محددين بناء على اتفاق مسبق.
وقد تكون المناقصة محلية أو دولية، إذ تحصر الاشتراك فيها على المقيمين داخل البلاد إن كانت محلية، في حين تشمل الدولية، إلى جانب المواطنين، من يرغب الاشتراك فيها من الخارج سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد
تسري على كل من المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والممارسة بنوعيها، الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المناقصة العامة هي مجموعة من الاجراءات بغرض توجية الدعوه لكل الموردين المحتملين للاشتراك في الصفقة موضوع المناقصة لايجاد عنصر المنافسة للحصول علي افضل الاسعار والشروط .
وتتمثل الاجراءات في ان يكون المدير اللجان الاتية:-
1/ لجنة اعداد شروط المناقصة وشروط طرحها .
2/ لجنة فتح المظاريف وتفريق العروض
3/ لجنة البت في العطاءات المقدمة .
يعلن عن المناقصة في جريدة يومية علي الاقل.
تقيد العطاءات الوارد ه في سجل خاص وتحفظ في صندوق خاص مختوم بالشمع الاحمر.
يشترط تقديم تامين مبدائي لايقل عن1% من قيمة العرض يدفع مقدماً نقداً اوبشيك مقبول الدفع .
عندما تقدم اللجنة توصياتها يفضل صاحب العطاء الاقل مع مراعات التنقيذ ودرجة الجودة والشروط الاخري .
اما المناقصة المحدودة تكون لعدد محدود من الموردين ( المسجلين بسجل العملاء والموردين لدي الشركة ) علي ان يراعي في الاختيار السمعة الحسنة والكفاية المالية وتسري عليها جميع اجراءات المناقصة العامة عدا شرط الاعلان في الصحف ويكون التسليم باليد .
تنقسم المناقصات سواء كانت عامة أو محددة بدورها إلى ثلاثة أقسام فرعية وذلك بحسب أماكن إقامة المناقصين ، فهناك المناقصة العامة المحلية والمناقصة المحددة المحلية إذا كانت اقامة المناقصين داخل الدولة أما إذا كانوا يقيمون خارج الدولة الذي تعمل فيه المنشأة فيكون نوع المناقصة إما عامة خارجية أو محددة خارجية أما إذا كان بعض المناقصين يقيمون داخل الدولة في حين يقيم البعض منهم خارجه فإن المناقصة هنا تكون إما عامة محلية وخارجية أو مناقصة محددة محلية وخارجية .
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
الشراء بالممارسة يتم بعد التفاوض مع مجموعة من الموردين ويكون في الحالات الاتية:-
1/ الاصناف او الاعمال سبق طرحها في مناقصة عامة لكن جميع الاسعار لم تكن مقبول ولايسمح الوقت بطرحها في مناقصة عامة اخري.
2/ الاصناف اوالاعمال تتميز بناحية فنية لايوفرها الا فنيون او اخصائيون معينون .
3/ الاصناف تقتضي طبيعتها ان يكون شراءها من اماكن انتاجها
حدد مشروع القانون، الحالات التي يجوز فيها تعاقد الجهات الحكومية مع الموردين بطريقة الاتفاق المباشر، كما وضع ضوابط لتلك الحالات، وفيما يلي 4 حالات نص عليها القانون يجوز لها التعاقد بالاتفاق المباشر:
1- الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها.
2- عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد.
3- عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد ولا يوجد بديل آخر مناسب.
4- لأغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد لها سوى مصدر واحد.
5- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الشرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.
6- في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.
7- في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة.