اللهم انصر إخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇵🇸

أخبار الجامعات

بعد حكم حقوق أسوان.. الشروق تفتح الملف الشائك: من يستحق درجات الرأفة ومن يملك منحها؟

الأعلى للجامعات عام 1998 قرر ترك تحديد القواعد المرتبطة بمنح درجات الرأفة لمجالس الجامعات
أحكام مجلس الدولة تفصل في دعاوى الطلاب للحصول على درجات الرأفة أو منع تطبيقها وفقا للوائح الداخلية للجامعات
دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا تحظر الخلط بين درجات الرأفة للراسبين وتلك التي تُمنح لمن يتطلعون لتحسين تقديرهم
القضاء الإداري عام 2011: درجات الرأفة ليست عطية تمنح للكافة دون النظر إلى مبررات وشروط استحقاقها

أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان، بإلغاء قرار كلية الحقوق بجامعة أسوان بمنح جميع طلاب الفرقة الأولى في العام الدراسي 2018/2019 ثلاث درجات إضافية لكل طالب على سبيل الرأفة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها خصم تلك الدرجات من نتائج الطلاب، جدلاً واسعا، قانونياً وأكاديميا، حول طبيعة وأهداف درجات الرأفة التي تُمنح للطلبة في الجامعات، وأثيرت على خلفية هذا الجدل تساؤلات حول التنظيم القانوني لدرجات الرأفة والحالات التي تمنح فيها ومن الذي يملك سلطة منحها؟الحكم الذي نشرته «الشروق» أمس الأول السبت وأثار ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، صدر في الدعوى القضائية المقامة من الطالب محمد عبد العزيز سعد، الحاصل على ليسانس الحقوق من الكلية، والتي قال فيها إنه كان مقيداً بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة أسوان في العام الدراسي 2018/2019 وأدى الامتحانات التحريرية وكان ترتيبه الأول على دفعته، مضيفاً أنه تقدم في 1 فبراير 2021 لاستخراج بيان درجات ففوجئ بحصوله على 20/20 في مادة النظم السياسية بالرغم من حصوله على 19.5/20 عند إعلان النتيجة سابقاً، وبالاستعلام من المختصين بالكلية أفادوا بصدور قرار بإضافة ثلاث درجات رأفة لجميع طلاب الفرقة الأولى وذلك بناء على مذكرة وكيل الكلية.وأكدت الدعوى – التي قبلتها المحكمة- بطلان قرار منح هذه الدرجات لطلاب الدفعة ومخالفته للقانون، لكونه قد صدر مجحفاً بحقوق بعض الطلاب ومهدراً لمبدأ المساواة بينهم، لافتة إلى أن مقيم الدعوى على سبيل المثال لم يستفد سوى بنصف درجة من الدرجات الثلاث في الوقت الذي استفاد فيه غيره بالثلاث درجات كاملة، ومن ثم فقد ترتب على ذلك الأمر اختلال وتعديل في ترتيب الطالب، وتغير على أثره ترتيبه إذا أصبح الرابع على الدفعة بعدما كان الأول.وفي هذا التقرير تحاول «الشروق» الإجابة على التساؤلات القانونية المثارة حول الحكم، من واقع أحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة في دعاوى مشابهة، تلك الأحكام التي وضعت إطاراً قانونياً لاستخدام درجات الرأفة وفسّرت الأحكام الورادة في القوانين واللوائح المنظمة لمنحها.واقعة أسوانتشير وقائع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان إلى أن كلية الحقوق أصدرت قراراً بمنح 3 درجات على سبيل الرأفة لدفعة كاملة، بأن أضافتها الكلية لكل طالب في مادتي النظم السياسية والمصطلحات القانونية باللغة الأجنبية.ووفقاً للدعوى أدى ذلك القرار لتغير ترتيب الطالب الصادر لصالحه الحكم، من الأول على دفعته إلى الرابع على الدفعة، حيث استفاد من هذا القرار أقرانه من الدفعة ممن حصلوا على 3 درجات أضيفت إلى مجموعهم، في حين لم يحصل هو إلا على نصف درجة فقط كانت تنقصه في مادة النظم السياسية.وقالت المحكمة بشأن ذلك القرار إنه يتصادم مع الفكرة التي أقرت من أجلها فكرة درجات الرأفة وهي رفع نسبة النجاح في المادة ورفع درجات الراسبين فيها، وبناء عليه فإن منح هذه الدرجات في ضوء الغاية المستهدفة منها يقتضي أن يقتصر على الطلاب الراسبين في المادتين دون غيرهم.فضلاً عن مخالفة استخدام درجات الرأفة للائحة الداخلية للكلية، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلغاء قرار الكلية فيما تضمنه من منح ثلاث درجات إضافية لكل طالب وقصر منحها على الطلاب الراسبين دون غيرهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ترتيب الطلاب بعد خصم هذه الدرجات من درجات المادتين المشار إليهما.الطبيعة القانونية لمنح درجات الرأفةتشير مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، ودوائر التعليم والمحافظات بمحكمة القضاء الإداري إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية اختصا المجلس الأعلى للجامعات بمهمة التنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات في الجامعات.بيد أن المجلس الأعلى للجامعات انتهى في إحدى جلساته عام 1998 إلى إصدار قرار بترك مسألة تحديد القواعد المرتبطة بمنح درجات الرأفة لمجالس الجامعات، بحيث تحددها كل جامعة على حدة، وذلك وفقاً لحكم صادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3757 لسنة 65 قضائية بتاريخ 27 مارس 2011.وبناء على هذا التفويض شرعت كل جامعة في تحديد نظام منح درجات الرأفة لطلابها بنصوص ضمّنتها في لوائحها الداخلية.فعلى سبيل المثال ؛ قرر مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة قواعد التيسير ورفع الدرجات «درجات الرأفة» لدور مايو وأكتوبر للعام الجامعي 2009/2010؛ استناداً لقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 19 مايو 1999 في شأن القواعد الموحدة لنظام التيسير ورفع الدرجات.وبات وفقاً لهذه القواعد من حق كل طالب أن يحصل على درجة واحدة لرفع التقدير العام في السنة الدراسية و5 درجات لرفع التقدير في المجموع التراكمي للسنوات الأربع يخصم منها ما يكون الطالب قد استفاد منه لرفع التقدير في السنوات الثلاث الأولى للدراسة.واستناداً لتلك القواعد رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من أحد الخريجين الحاصلين على مجموع تراكمي مقدراه 715 درجة من إجمالي 900 درجة، والتي طالب فيها بالحصول على 5 درجات على سبيل الرأفة لتعديل تقديره العام التراكمي من جيد إلى جيد جداً.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطالب سبق له الحصول على درجة واحدة لرفع تقديره في الفرقة الثالثة، ودرجة أخرى لرفع تقديره في الفرقة الرابعة، ولم يتبقى له في ضوء ذلك إلا 3 درجات من الدرجات الخمس المقررة لرفع التقدير التراكمي للسنوات الأربع.وأضافت المحكمة أن الدرجات الثلاث المتبقية للطالب غير كافية لتعديل تقديره التراكمي من جيد إلى جيد جداً ومن ثم لا يتحقق بشأنه المبرر القانوني لاستحقاق الدرجات المقررة لرفع التقدير التراكمي ، وبالتالي فإن قرار إعلان نتيجته فيما تضمنه من حصوله على تقدير جيد في التقدير التراكمي لسنوات الدراسة قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون.مثال آخر من جامعة بني سويف، حيث أصدر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 30 مايو 2006 قواعد الرأفة والتيسير، والتي بموجيها بات من حق كل طالب أن يستفيد بـ(1%) تعادل 8 درجات لتعديل تقديره التراكمي، والتي استناداً إليها أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بأحقية طالب في تعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد بحصوله على 3 درجات رأفة.وقالت المحكمة في حيثياتها إن الطالب حصل على ليسانس الحقوق جامعة بنى سويف دور مايو عام 2008 بتقدير تراكمى مقبول بمجموع درجات 517 درجة من 800 درجة وأنه في حاجة الى 3 درجات لرفع تقديره التراكمى العام من مقبول الى جيد، علماً بأن الدرجات المقررة لتعديل التقدير التراكمى وهى 8 درجات بواقع 1% من المجموع التراكمي، تؤدى إلى رفع تقديره التراكمى العام من مقبول إلى جيد عند إضافتها إلى مجموعه، ومن ثم يكون قرار امتناع الجامعة عن إضافة الدرجات الثلاث إليه مخالفا لأحكام القانون يتعين معه القضاء بالغائه وأحقيته في إضافة 3 درجات إلى مجموعه التراكمى ليصبح 520 درجة بدلا من 517 ورفع تقديره العام في ليسانس الحقوق الى جيد بدلا من مقبول.الضوابط القانونية لمنح درجات الرأفةبعد استعراض أهم أوجه الطبيعة القانونية لدرجات الرأفة، وإظهار المختص بمنحها قانوناً، مع ذكر حكمين قضائيين تضمنا تطبيقاً للنصوص المنظمة لمنحها، يبقى إظهار الضوابط القانونية المنظمة لمنح تلك الدرجات وفقاً لما استقرت عليه مبادئ محاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري.حول فئات الطلاب المستحقة لدرجات الرأفة، فقد أقرت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في الدعوى رقم 10786 لسنة 65 قضائية الصادر بجلسة 26 يونيو 2011، والذي قالت فيه المحكمة إن قواعد التيسير ورفع الدرجات «قواعد الرأفة» إنما تطبق على فئة خاصة من الطلاب هم أولئك الذين تتغير حالتهم الدراسية من راسب إلى ناجح بمادة واحدة أو مادتين، أو من ناجح بمادة واحدة أو مادتين إلى ناجح بدون مواد أو بمادة واحدة ، أو بتغيير تقديرهم إلى التقدير الأعلى مباشرة.وتابعت المحكمة أنه إذا لم تتوافر في الطالب مبررات وشروط استحقاق درجات الرأفة بأن يكون من شأن منحها لهم تغيير حالتهم الدراسية أو تقديرهم على النحو السالف بيانه، فلا يجوز منحهم هذه الدرجات لكونها لا تمنح جزافا ولا تمثل عطية تمنح للكافة دون النظر إلى مناط استحقاقها.وتجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري بأسوان قد سارت على نهج ذلك المبدأ بشأن بطلان منح درجات الرأفة لكافة طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة أسوان في العام الدراسي 2018 /2019.وبالحديث عن تلك الفئات أيضاً، أقرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ مبدأ هاما بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2011 في الطعن رقم 12823 لسنة 53 ق عليا، قالت فيه إن قواعد الرأفة تضمنت نوعين من الحالات التى تناولتها تلك القواعد بالرعاية.الحالة الأولى قواعد تطبق على طلاب السنوات الدراسية الأربع لتغيير حالة الطالب للأفضل وذلك بواقع عدد محدد لكل فرقة دراسية .والحالة الثانية قواعد تطبق على من تم تخرجه بالحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس لرفع تقديره التراكمى لتقدير أعلى وذلك بمنحه نسبة 1% من المجموع التراكمى المقرر للدرجة المذكورة بالنسبة الكليات النظرية.ووفقا للحكم فإن لكل من الحالتين هدف خاص، حيث استهدفت القواعد في الحالة الأولى مساعدة الطالب المتعثر في مواصلة تعليمه واستكمال دراسته، بينما الطالب في الحالة الثانية تحقق له الهدف المبتغى في الحالة الأولى حيث لا يتطلع إلى نجاح وإنما لتحسين مرتبة نجاحه، وقد كفلتها القواعد في حدود عدد معين من الدرجات، الأمر الذي لا يستقيم معه الخلط بين الحالتين أو اعتبارهما سويا في مركز قانونى واحد لما في ذلك من إهدار للغاية التى استهدفتها تلك القواعد وإخلال بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور.لا سيما وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينهم من تباين في مراكزهم القانونية معاملة متكافئة، إذ أن المنهى عنه ذلك التمييز الذى يكون تحكيما دون الذى يستند إلى أسس موضوعية لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها في إطار المصلحة العامة المستهدف تحقيقها من وراء هذا التنظيم.وبالتالي حظرت المحكمة الجمع بين الاستفادة من درجات الرأفة المقررة لرفع مواد الرسوب خلال سنوات الدراسة والتى لم يكن قد استنفذها الطالب خلال تلك السنوات، ودرجات الرفع المقررة لرفع تقديره العام إلى التقدير الأعلى، واصفة ذلك بأنه ينطوي على خلط بين نوعي تلك الدرجات وإهدار للهدف والغاية من كل منهما.

 

إظهار المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

تم إكتشاف مانع الإعلانات في متصفحك

برجاء تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع بشكل أفضل وكذلك دعم الموقع في الإستمرار، بعد التعطيل قم بعمل إعادة تحميل (Refresh) للصفحة