عزل أى عضو هيئة تدريس جامعى يشترك بأعمال عنف

محلب

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالى: “يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.
ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

• إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أوغير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر.

• كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى.

المصدر

Exit mobile version