القرار 101 لرئيس الجمهورية بشأن الغش بالامتحانات والذي ينص على
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طبع أو نشر أو أذاع ، أو روج بأية وسيلة ، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة ، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها”.
“ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة”.