(1) يحكم هذا الموضوع نص المادة (19) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 باصدار اللاىئحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي اذا توفي المولود قبل الابلاغ عن ولادته تتخذ اجراءات واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة
(2) واذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفي عبارة ( طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل )
(3) : نص المبدأ رقم(236) من المبادئ المستقرة في شئون الخدمة المدنية استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ما توفي مولود العاملة عقب الوضع او اثناء اجازة الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها في هذه الاجازة واستكمالا للمدد المحددة لها باعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة عن واقع الوضع وليس رعاية الطفل