كل الحكاية هى استخدام بعض الازرار الخاصة بلوحة المفاتيح الخاصة بعملية النسخ واللصق للجمل سواء كانت صحيحة او خطأ فهذه عملية لاتحتاج الي محترف في الكتابة على الكمبيوتر وحتى وانه من الممكن ان ينسخ ويلصق كلمات مكتوبة بأحرف بها أخطاء إملائية
فهذة هي الطريقة المتبعة في اصدار القرارات الوزارية فكلها ما هى إلا عبارة عن عملية نسخ و لصق .
فقد صدر اخيرا القرار رقم 366 لسنة 2015 الخاص بمصروفات التعليم الفني بانواعه المختلفة إلا واننا نجد نفس المواد التي اعترضنا عليها في القرار 349 لسنة 2015 موجوده بنفس القرار رقم 366 لسنة 2015
وبعض التطبيق العملي للقرار 349 لسنة 2015 والذي اظهر مشكلة نشاط الاقتصاد المنزلى فى مدارس البنين سواء ابتدائية او اعدادية او ثانوية
نجد انه في نفس القرار 366 جاءت نسبة الـ 1% من خامات التعليم تخصص لمكتب مدير عام تنمية مادة الاقتصاد المنزلى مع ان التعليم الفني بجميع مراحلة لا يوجد فيه مادة للاقتصاد المنزلي
ولكن ما فيش مشكلة بالنسبة للـ 1% المهم انه لم يذكر اي شيئ بخصوص الـ 10% من نسبة 99 % المخصصة للمدرسة من خامات التعليم لنشاط الاقتصاد المنزلى وقد فرحت لما وجدته من صعوبة في تطبيقها حيث اننا رجعنا بالتطبيق لضبط الحساب لاربعة ارقام قبل العلامة العشرية وقبل ان انتهى من مراجعة القرار وجدت الطامة في المادة العاشرة من القرار 366 لسنة 2015 (( تسري احكام القرار 349 لسنة 2015بشأن تحديد الرسوم والغرامات فيما لم يرد بشأنه في هذا القرار )) يعني من حلاوة القرار 349
يعني ايه عايزين نفهم يعني فيه نسبة للاقتصاد المنزلى مخصصة للمدرسة من خامات التعليم ولا ايه الحكاية
ثم ايه حكاية تنمية الحسابات الخاصة
يا ريت تتعلموا تقرأوا اللى احنا بنكتبه علشان تستفيدوا
الطامة الثانية ( المضحك المبكي )
والذي يوضح عدم دراية كتاب هذا القرار للاسف ونحن بصفتنا كموجهين ماليين نعتذر عن ما جاء بهذا القرار من فضائح ويكفي ان يحال للتحقيق واضع هذا القرار بسبب المادة السابعة منهوالتي تنص على (( اذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة ايام متصلة او منفصلة في مدارس التعليم الفني تحصل من ولي امره غرامى مقدارها عشرة جنيهات اذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال اسبوع من استلامه انذار الانقطاع وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور كل عشرة ايام )) بمخالفة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالمواد رقم 25 والتي تنص على ((يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة ))
يا سادة المادة رقم 19 بالقانون 139 لسنة 1981 والتي ذكرت في القرار 349 لسنة 2015 خاصة بمرحلة التعليم الاساسي
اما المادة 25 من القانون 139 لسنة 2015 خاص بمرحلة التعليم الثانوي بجميع انواعة عام او فنى لا استطيع ان اتحدث زيادة عن ما تحدثت به إلا ان اعتذر بصفتي موجها ماليا عن ما جاء بنص القرار سالف الذكر