اللهم انصر إخواننا في فلسطين ❤️🇵🇸🇵🇸

التعليم الفني

سعيد حماد : طامات بالقرار الوزاري رقم 366 لسنة 2015

سعيد حماد
صراحة الواحد مش عارف يقول ايه

كل الحكاية هى استخدام بعض الازرار الخاصة بلوحة المفاتيح الخاصة بعملية النسخ واللصق للجمل سواء كانت صحيحة او خطأ فهذه عملية لاتحتاج الي محترف في الكتابة على الكمبيوتر وحتى وانه من الممكن ان ينسخ ويلصق كلمات مكتوبة بأحرف بها أخطاء إملائية

فهذة هي الطريقة المتبعة في اصدار القرارات الوزارية فكلها ما هى إلا عبارة عن عملية نسخ و لصق .

فقد صدر اخيرا القرار رقم 366 لسنة 2015 الخاص بمصروفات التعليم الفني بانواعه المختلفة إلا واننا نجد نفس المواد التي اعترضنا عليها في القرار 349 لسنة 2015 موجوده بنفس القرار رقم 366 لسنة 2015


وبعض التطبيق العملي للقرار 349 لسنة 2015 والذي اظهر مشكلة نشاط الاقتصاد المنزلى فى مدارس البنين سواء ابتدائية او اعدادية او ثانوية


نجد انه في نفس القرار 366 جاءت نسبة الـ 1% من خامات التعليم تخصص لمكتب مدير عام تنمية مادة الاقتصاد المنزلى مع ان التعليم الفني بجميع مراحلة لا يوجد فيه مادة للاقتصاد المنزلي


ولكن ما فيش مشكلة بالنسبة للـ 1% المهم انه لم يذكر اي شيئ بخصوص الـ 10% من نسبة 99 % المخصصة للمدرسة من خامات التعليم لنشاط الاقتصاد المنزلى وقد فرحت لما وجدته من صعوبة في تطبيقها حيث اننا رجعنا بالتطبيق لضبط الحساب لاربعة ارقام قبل العلامة العشرية
وقبل ان انتهى من مراجعة القرار وجدت الطامة في المادة العاشرة من القرار 366 لسنة 2015 (( تسري احكام القرار 349 لسنة 2015بشأن تحديد الرسوم والغرامات فيما لم يرد بشأنه في هذا القرار )) يعني من حلاوة القرار 349


يعني ايه عايزين نفهم يعني فيه نسبة للاقتصاد المنزلى مخصصة للمدرسة من خامات التعليم ولا ايه الحكاية


ثم ايه حكاية تنمية الحسابات الخاصة


يا ريت تتعلموا تقرأوا اللى احنا بنكتبه علشان تستفيدوا


الطامة الثانية ( المضحك المبكي )


والذي يوضح عدم دراية كتاب هذا القرار للاسف ونحن بصفتنا كموجهين ماليين نعتذر عن ما جاء بهذا القرار من فضائح ويكفي ان يحال للتحقيق واضع هذا القرار بسبب المادة السابعة منهوالتي تنص على
(( اذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة ايام متصلة او منفصلة في مدارس التعليم الفني تحصل من ولي امره غرامى مقدارها عشرة جنيهات اذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال اسبوع من استلامه انذار الانقطاع وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور كل عشرة ايام )) بمخالفة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالمواد رقم 25 والتي تنص على ((يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .


ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .


ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة ))


يا سادة المادة رقم 19 بالقانون 139 لسنة 1981 والتي ذكرت في القرار 349 لسنة 2015 خاصة بمرحلة التعليم الاساسي


اما المادة 25 من القانون 139 لسنة 2015 خاص بمرحلة التعليم الثانوي بجميع انواعة عام او فنى
لا استطيع ان اتحدث زيادة عن ما تحدثت به إلا ان اعتذر بصفتي موجها ماليا عن ما جاء بنص القرار سالف الذكر

إظهار المزيد

عبدالله العزازي

مدير التحرير .. باحث بالدراسات العليا قسم التربية الخاصة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

تم إكتشاف مانع الإعلانات في متصفحك

برجاء تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع بشكل أفضل وكذلك دعم الموقع في الإستمرار، بعد التعطيل قم بعمل إعادة تحميل (Refresh) للصفحة